كان الحيوان في الشرائع القديمة وعلى الأخص القانون الروماني يعتبر مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن فعل هذا الحيوان وكان للمضرور من فعل الحيوان أن يطلب تسليم الحيوان للقصاص منه.
ولكن انتهت هذه الفكرة وذلك بعد ظهور فكرة الخطأ ولم يعد هناك محل لجعل الحيوان مسئولا وأصبح المسئول عنه هو الحارس بدلا من الحيوان.(*)
تنص المادة 176مدني "على أن حارس الحيوان,ولو لم يكن مالكا له,مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر,ولو ضل الطريق أو تسرب منه,ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لايد له فيه".
وطبقا لهذا النص فإنه يشترط لقيام هذا النوع من المسئولية أن يكون هناك حيوان في حراسة شخص, وأن يتسبب هذا الحيوان في الإضرار بالغير(**), فإذا توافر الشرطان قامت مسئولية حارس الحيوان.
إذا يستفاد من هذا أنه يشترط لقيام المسئولية عن فعل الحيوان توافر شرطان هما:ـ
1)ـ أن يتولى شخص حراسة الحيوان.
2)ـ أن يقع الضرر بفعل الحيوان.
وسوف نتناول شرطان مسئولية حارس الحيوان في هذه السطور القادمة.
الشرط الأول ـ أن يتولى شخص حراسة الحيوان.
من خلال قراءتنا الأولية لهذا الشرط يقتضي لنا الإحاطة بأن نحدد المقصود بالحراسة والمقصود بالحيوان .(***)
(*)ـ د/ عبد الحي حجازي.........المرجع السابق ص537.
(**)ـ د/ سمير عبد السيد تناغو...المرجع السابق ص288.
(***)ـ د/ عبد المنعم فرج الصدة....مصادر الالتزام ص608.
1)ـ المقصود بالحراسة:ـ
سبق لنا أن تحدثنا في الفصل التمهيدي وبالأخص في المبحث الثاني والمتعلق بأساس مسئولية الحارس, أنه يراد بالحراسة في هذا المقام السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه والتصرف في أمره.(*)
إذ أن هذا المعيار الذي يتفق مع ما تقضي به المادة "176" مدني من أن "حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له,مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر."
وعلى ذلك لا يلزم أن يكون حارس الحيوان هو مالكه. ولكن حارس الحيوان هو من له السيطرة عليه كما قلنا سابقا(**),وهو من يكون في يده زمام الحيوان,ويكون هو المتصرف في أمره سواء ثبتت هذه السيطرة الفعلية بحق أو بغير حق,أي سواء كانت هذه السيطرة شرعية أو غير شرعية ما دامت سيطرة فعلية قائمة.(***)
فالسارق يعتبر هو الحارس الذي يسأل عما يحدثه الحيوان من ضرر.(****)
والأصل أن حارس الحيوان هو مالكه ومن يصيبه ضرر من حيوان يستطيع أن يرجع بالتعويض على المالك باعتباره حارس الحيوان دون حاجة إلى إثبات ذلك وعلى المالك إذا أراد أن ينفي ذلك بإثبات أن الحراسة كانت لشخص اخر غيره.(*****)
(*)ـ د/ السنهوري ....الوسيط,الجزء الأول فقرة 700.
وفي هذا المعنى:ـ
ـ د/ عاطف النقيب....المرجع السابق.
ـ د/ سمير عبد السيد تناغو....المرجع السابق ص289.
ـ د/ لاشين محمد يونس الغاياتي....مصادر للالتزام ,دراسة مقارنة.
(**)ـ د/ عبد الحي حجازي....النظرية العامة للالتزام ص537.
(***)ـ د/السنهوري.....الوسيط, الجزء الأول ص1478.
وفي نفس المعنى:ـ
ـ د/ سعيد السيد قنديل , د/ رمزي رشاد الشيخ.....المرجع السابق ص383.
(****)ـ د/ عبد المنعم فرج الصدة.....المرجع السابق ص609.
(*****)ـ د/ سمير عبد السيد تناغو....المرجع السابق ص289.
فإذا لم يكن الحيوان في حراسة أحد غير المالك كان هذا المالك مسئولا بوصفه حارسا طبقا للأصل الذي ذكرناه وهو يظل مسئولا بهذا الوصف حتى لو ضل الحيوان أو تسرب.(*)
والحراسة قد تنتقل من المالك إلى الغير كالمنتفع أو المستأجر,بشرط أن تنتقل إلى أي منهما السيطرة الفعلية على الحيوان,إذ من الجائز أن يؤجر الحيوان أو يعار ولكن تظل السيطرة الفعلية عليه لمالكه.(**)
ونقول بصورة أخرى إذا كان الحيوان قد انتقل إلى يد غير المالك برضاء المالك, وذلك إما للانتفاع به بمقتضى إعارة أو إيجار, أو للحفاظ عليه بمقتضى وديعة, أو للعلاج عند الطبيب البيطري, أو صاحب الإسطبل أو نحو ذلك.
فالأصل في هذه الأحوال أن تنتقل الحراسة إلى من ينتفع بالحيوان أو يحافظ عليه أو يتولى علاجه إذ هو صاحب السلطة الفعلية على الحيوان.وهذا ما لم يتضح من العقد وظروفه غير ذلك, وذلك لو ظل المالك محتفظا بإشرافه على الحيوان أثناء العلاج, إذ في مثل هذه الحالة تبقى الحراسة للمالك.
إلا أنه يلاحظ أنه إذا انتقل الحيوان إلى يد التابع فإن الأصل أن تبقى الحراسة للمالك لأنه هو الذي يملك السلطة الفعلية في التوجيه والتصرف في أمر الحيوان,وذلك ما لم يتبين من الظروف أن المالك قد خول التابع سلطة التوجيه والتصرف في أمر الحيوان.
كما لو كان التابع وكيلا يباشر عمله في مكان بعيد عن المالك وعهد إليه المالك في تصريف بضائع له ووضع تحت تصرفه لهذا الغرض حيوانا ومركبه.
وبالتأكيد كما يكون انتقال الحراسة من المالك إلى شخص آخر بمقتضى اتفاق بينهما, فإن ذلك قد يحدث دون اتفاق, كما لو سرق الحيوان من مالكه.(***)
فإن السيطرة عليه قد تنتقل إلى السارق سواء كان من أتباع المالك أو شخص غريب عن هذا المالك, وفي هذا المثال بالتحديد يتضح أن الحراسة لا تقوم دائما على أساس حق للحارس على الحيوان بل تقوم أولا وقبل كل على السيطرة الفعلية على الحيوان.
(*)ـ د/ عبد المنعم فرج الصدة.....المرجع السابق ص609.
(**)ـ د/ سمير عبد السيد تناغو....المرجع السابق ص289.
(***)ـ د/ سعيد السيد قنديل,رمزي رشاد الشيخ.....المرجع السابق ص383.
وهذا أيضا هو نفس الحل بالنسبة إلى التابع الذي يستغل الحيوان في منفعته الشخصية متجاوزا بذلك حدود عقده مع المالك.
ويلاحظ في هذه الصورة الأخيرة أن المالك يمكن مسألته بوصفه متبوعا,لكن يتعين حينئذ إقامة الدليل.
ونص المادة 176من القانون المدني المصري يقابلها نص المادة 289من القانون الأردني والتي تنص على أنه "جناية العجماء جبار(*)ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.(**)
هذه المادة قررت أصليين إقتبسهما المشرع الأردني من الفقه الإسلامي:ـ
أولهماـ أن جناية العجماء جبار أي أن الضرر الذي يحدثه الحيوان هدر لا ضمان فيه.
أمثلة على ذلك:ـ
1)ـ لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معد لذلك فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر, فليس من ضمان على صاحب الحيوان المتلف.
2)ـ لا يترتب على صاحب الهرة ضمان فيما لو أتلفت طيرا لإنسان.
3)ـ لو نطحت جاموسة إنسان فقتلته فلا ضمان على صاحبها.
ثانيهماـصيانة الأنفس والأموال من مبادئ الإسلام فإن ثبت أن جناية العجماء كانت بتقصير من صاحبها,أي من ذي صاحب اليد عليها فإن صاحبها يضمن الضرر.
أمثلة على ذلك:ـ
1)ـ لو أطلق شخص حيوانه على مزروعات آخر يكون ضامنا بما أتلف.
2)ـ لو رى إنسان حيوانه وهو في مزروعات غيره ومع ذلك لم يمنعه فيكون ضامنا بكل ما يحدثه من أضرار.
(*)ـ حديث نبوي....رواه مسلم وائمه آخرون وسنقوم بتفصيله ولكن في موضعه.
(**)ـ د/ محمد شريف أحمد.....مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي.
وفي نفس المعنى:ـ
ـ د/ عبد القادر الفار.....مصادر الحق الشخصي في القانون المدني.
2)ـ المقصود بالحيوان:ـ
هناك تساؤل يطرح نفسه أي نوع من أنواع الحيوانات يكون الحارس مسئولا؟.
لم تحدد المادة 176أي الحيوانات يكون الشخص مسئولا عن الضرر الناشئ منهما فهي قد تكلمت عن الحيوان بصفة عامة.
وبالتالي فهي لم تفرق بين حيوان مستأنس وحيوان متوحش, ولا محل للتفريق بين حيوان آخر.كما يستوي أن يكون من الدواب كالمواشي والخيل والبغال والحمير والجمال, أو من الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط أو الدواجن أو الطير, أو الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور.(*)
إنما يشترط أن يكون الحيوان حيا ومملوكا لأحد من الناس فجثة الحيوان الميت لا تعتبر
حيوانا بالمعنى المقصود في هذا المقام, بل تعتبر من الأشياء غير الحية.
وقد ينطبق عليها حكم المادة 178مدني إذا كانت حراستها تتطلب عناية خاصة,والحيوان الذي لا يملكه أحد كالطير الذي لا مالك له,لايسأل شخص عما يحدثه من ضرر إلا إذا ثبت خطأ في جانبه.
إنما لا يجب ألا نبالغ فنقول إن المالك يكون مسئولا عن الضرر الذي ينجم عن الحيوانات التي تكون فوق أرضه,فهو لا يسأل إلا عن الحيوانات التي تكون في حراسته ومن ثم يجب أن تكون الحيوانات متعلقة به أو بأرضه إذ هذه هي التي يكون له عليها سيطرة فعلية في التوجيه والرقابة.(**)
(*)ـ د/عبد الحي حجازي....المرجع السابق ص538.
وفي نفس المعنى:ـ
ـ د/سمير عبد السيد تناغو...المرجع السابق ص290.
ـ د/سعيد السيد قنديل,رمزي رشاد الشيخ...المرجع السابق ص384.
ـ د/لاشين محمد يونس الغاياتي.............المرجع السابق.
ـ د/عبد المنعم فرج الصدة..........المرجع السابق ص610.
(**)ـ د/عبد الحي حجازي......المرجع السابق ص539.
الشرط الثاني:ـ أن يقع الضرر بفعل الحيوان.
1)ـ فعل الحيوان.
مفاد هذا الشرط أن يكون الضرر راجعا إلى تدخل إيجابي من جانب الحيوان, سواء اتصل الحيوان بالمضرور ماديا أم لا.(*)
أي يجب أن يكون الحيوان هو الذي أحث الضرر أيا كانت الصورة التي وقع بها الضرر.فقد يجرح الحيوان إنسانا, وقد يفلت حيوان مفترس من حراسة صاحبه ويخرج إلى الطريق العام فيصاب أحد المارة بالذعر فيسقط ويجرح دون أن يمسه الحيوان.(**)
ولكن ما هو الحكم إذا اقترب الإنسان من حيوان مفترس كما في حديقة الحيوان ولم يمنعه الحارس بالقوة رغم أنه حذره؟(***)
نقول أنه من المؤكد أن مهمة الحارس لاتقتصر على التحذير فقط بل تمتد إلى المنع ولو بالقوة ولو قلنا غير ذلك لكان بمثابة إعفاء ضمني من المسئولية التقصيرية وهو أمر لا يفوته القانون.(****)
كذلك قد يكون الضرر عدوى ينقلها الحيوان إلى الغير أو أصوات مزعجة يرسلها الحيوان.ولكن يلاحظ أنه ليس في كل الحالات التي يحدث فيها احتكاك مادي بين الحيوان وبين ما أصابه ضرر ينسب فيه الضرر للحيوان كما في الأمثلة السابقة.
وكان السائد فيما سبق أن الحيوان إذا كان في قيادة الذي يركبه وقت حصول الضرر كانت المسئولية عن فعل الشخص لا عن فعل الحيوان على أساس أن الضرر وقع من الشخص لا من الحيوان.
(*)ـ د/محمد شريف أحمد ....المرجع السابق.
وفي نفس المعنى:ـ
ـ د/ حسام الدين كامل الأهواني.....النظرية العامة للالتزام ص664.
ـ د/سعيد السيد قنديل,رمزي رشاد الشيخ.....المرجع السابق ص384.
ـ د/عبد القادر الفار.....المرجع السابق.
(**)ـ د/السنهوري....الوسيط ص1059.
(***)ـ د/لاشين محمد يونس الغاياتي.....المرجع السابق.
(****)ـ د/مختار القاضي.....أصول الالتزامات ص184.
ولكن هناك مسألة يجب الفصل فيها وهي أنه يحصل أحيانا أن يكون هناك شخص يقود الحيوان الذي أحدث الضرر أو يقود العربة التي يجرها الحيوان والتي أحدثت الضرر فهل يعتبر الضرر في مثل هذه الحالات من فعل الإنسان أم من فعل الحيوان؟
هذه المسألة لها أهمية علمية كبيرة, فلو اعتبرت الإصابة قد حدثت بفعل الإنسان وجب على المضرور أن يثبت الخطأ طبقا للقواعد العامة.وإذا اعتبرت الإصابة بفعل الحيوان فلا يكلف المضرور بإثبات خطأ ما,وهو الذي يتفق مع مصلحة المضرور.
والرأي الأخير هو الرأي الصحيح الذي انتهى إليه القضاء, بعد أن كا, لأنهل بالرأي الأول.ذلك أن الإصابة في مثل هذه الحالات لا تعتبر أنها قد حدثت بفعل الإنسان إلا إذا كان قد تعمدها.وفيما عدا هذه الحالة النادرة تعتبر الإصابة قد حدثت بفعل الحيوا, لأنهه عندما أحدث الضرر يكون زمامه قد أفلت من يد الإنسان.(*)
2)ـ ضررا للغير.(**)
يسأل الحارس عن أي ضرر يصيب الغير بفعل الحيوان,كأن يدهس حيوان شخصآ فيجرحه,أو يتلف حيوان مالآ للغير,أو يعض كلب شخصآ,أو ينتقل مرض معد من حيوان إلى آخر يملكه للغير وينطبق هذا الحكم إذا كان الضرر الذي أحدثه الحيوان قد وقع على غير الحارس.فقد يكون هذا الغير أجنبيا عن الحارس,وقد يكون هو المالك إذا كان شخص غير الحارس.
العصور الوسطى الأوروبية:في القرون من التاسع حتى الخامس عشر الميلادية ساد في أوربا التكوين الاجتماعي الاقطاعي، وتتميز طريقة انتاجه التي بدأت في فرنسا ثم انتشرت في انجلترا وباقي مجتمعات أوروبا: ــ بأن العلاقات الاجتماعية للانتاج تدور أساسا حول الأرض التي تصبح البلورة المادية للملكية العقارية، اذ هي ترتكز على اقتصاد يغلب عليه الطابع الزراعي. ــ لمن يقومون بالعمل في الانمتاج الزراعي حق استعمال الأرض وشغلها. أما حق ملكيته فهو على درجات لهرم من السادة تحدده التقاليد والعادات. ــ هذا الأساس الاقتصادي يقابله شبكة من الروابط الشخصية، جزء من العاملين لا يتمتع بكامل حريته الشخصية حيث أنهم أقنان، أما السادة فيرتبط نظام ملكيتهم بنظام من الواجبات يتحمل بها كل منهم في مواجهة من هو أعلى منه. وتجد طريقة الانتاج هذه جذورها في المجتمع القديم حين بدأ كبار ملاك الأراضي يقاومون سلطة روما عن طريق الاقامة في ملكياتهم العقارية وتوسيع هذه الملكيات بالسيطرة على الملكيات الأصغر والمزارع المهجورة. في هذا النظام توجد جذور نظام الأقنان، غير أن هذا لا يعني أن القن وجد كنتيجة للتحرر الجزئي للعبد وانما يعني أن فلاحي أوروبا…
المسؤولية عن فعل الغير إذا كان الأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عن الضرر الذي تسبب في حدوثه فإنه يمكن ان يسأل عن الأضرار التي تسبب فيها غيره، وقد اقر المشرع المغربي المسؤولية عن فعل الغير ونظمها في الفصلين 85 و85 مكرر من ق ل ع. والأشخاص المسؤولون عن فعل الغير حددهم ق ل ع ق على سبيل الحصر في الفصلين 85 و85 مكررين وسنتطرق إلى بيانهم بتفصيل في معرض التحليل، ثم إن مسؤولية هذه الفئات من الأشخاص ليست على نمط واحد لذلك ارتأينا جعل هذا المعيار أساس لتقسيم المنهجي للموضوع إلى مطلبين: المطلب الأول: المسؤولية عن فعل الغير القائمة على خطأ واجب الإثبات ـ مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة. المطلب الثاني: المسؤولية عن فعل الغير قائمة على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس أولا يقبل إثبات العكس الفقرة الأولى: المسؤولية عن فعل الغير قائمة على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس أـ مسؤولية الأب والأم عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرين الساكنين معهم ب ـ مسؤولية أرباب الحرف عن الضرر الحاصل من متعلميهم ج ـ مسؤولية الأشخاص المكلفين برقابة المجانين ومختلي العقل الفقرة الثانية: المسؤولية عن فعل الغ...
بحث حول مسؤولية التابع خطة البحث -الجانب الشكلي -المبحث الأول: شروط مسؤولية التابع عن أعمال تابعة ومدى توفرها في قضية الحال المطلب الأول : شروط مسؤولية التابع عن أعمال تابعة. المطلب الثاني : مدى توفرها في قضية الحال. المطلب الثالث : أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع . -المبحث الثاني : دفع المسؤولية عن (م أ ) والأثر المترتب عنها المطلب الأول : دفع المسؤولية عن (م أ ) . المطلب الثاني : الأثر المترتب عن مسؤولية (ع. س). المطلب الثالث : مناقشة قرار القضاة . الخــاتمـة الجانب الشكلي : 1-أطراف النزاع : -الطاعن (م. أ ) · المطعون ضده (ع. س ) 2-الوقائع : (ع.س) الذي ليست له رخصة سياقة إغتنم فرصة غياب الطاعن فأخذ السيارة من المستودع وإنتقل بها من سعيدة إلى العبادلة بولاية بشار وهناك تسبب في حادث كانت نتيجته تحطم السيارة . 3-الإجراءات : -صدور حكم محكمة سعيدة والقاضي على (م . أ ) بإدانة لـ (ع. س) ودفع 70.000 دج قيمة السيارة. -صدور قرار مجلس سعيدة في:25/04/1982 قضى فيه بالموافقة مبدئيا على حكم المحكمة وتعديلا له خفض المجلس مبلغ التعويض إلى 55.000 دج. -طعن (م . أ ) يوم 16 أكتوبر 1...
تعليقات